Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81411 بتاريخ 29/10/2025 : تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي في الاستئناف لا يعد طلبا جديدا متى بقي أصل الطلب قائما

J P 81411/202529 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع وفق عناصر التقييم الأدبية المرتبطة بمخلفات الطلاق على المطلّقة، ولا ينهض الطعن بزهد المبلغ سببا للنقض متى كان التعليل مستندا إلى عناصر معتبرة قانونا.
  2. أثر الاستئناف يتمثل في نقل الدعوى بحالتها فيما تسلط عليه الطعن، بما يجيز للمستأنف إعادة تحرير طلباته أمام محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلب الأصلي الذي بقي قائما.
  3. تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي بين الجراية ورأس المال لا يعد طلبا جديدا ما دام الطلب الأصلي الرامي إلى جبر الضرر المادي لم يقع تغييره، ويكون رفضه على أساس كونه غير محرر كما يجب مشوبا بخرق القانون وضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.