Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82207 بتاريخ 12/11/2025 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق عند إخلال الزوجة بواجب المساكنة بمغادرة محل الزوجية دون موافقة الزوج

J P 82207/202512 novembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير قيام الضرر الموجب للطلاق ومدى تأثيره على استمرار الحياة الزوجية من المسائل التي تدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل ما دامت قد بنت قضاءها على عناصر واقعية مستخلصة من الملف وتعليل سائغ قانونا.
  2. إخلال الزوجة بواجب المساكنة بما ينشأ عنه من التزامات يعد ضررا محققا للزوج متى ثبتت مغادرة محل الزوجية أو الاستقرار خارجه بقرار فردي دون إذن الزوج أو موافقته.
  3. لا يعيب محكمة الموضوع تجاوز إجراء بيّنة طلبها أحد الخصوم متى كان محلها مناقضا لما أقرّ به طالبها في محرراته أو غير منتج في النزاع، ويظل ذلك مندرجا ضمن سلطتها التقديرية في إدارة الدعوى وتقييم الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.