Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 14162 بتاريخ 29/11/2013 : سقوط حجية الادعاء بعد توجيه اليمين الحاسمة

J P 14162/201329 novembre 2013

Principe juridique

  1. توجيه اليمين الحاسمة يفيد تنازل من وجهها عن بقية وسائل الإثبات في الموضوع الذي انصبت عليه فلا تقبل منه بينة لاحقة لنقض ما ثبت بأدائها إلا في نطاق الطعن بالزور لدى المحاكم الجزائية.
  2. متى أدى الخصم اليمين الحاسمة وفق صيغتها انقلبت بها حالة الإثبات في النقاط المشمولة بها فيتعين رد المطالب المبنية عليها عند عدم قيام دليل مقبول قانونا على خلافها.
  3. يتحمل المحكوم ضده المصاريف القانونية عملا بقاعدة تحميل المصاريف على من خسر الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.