ج/ط الجمهورية التونسيــة وزارة العدل المحكمة الابتدائية ب***** عدد القضية : 14544 تاريخ الحكم :15/11/2013 الحمد لله وحده، لائحـة حكـم شغلـي أصدرت الدائرة الشغلية بالمحكمة الابتدائية ب***** بجلستها المنعقدة يوم الجمعة 15/11/2013 برئاسة رئيسها القاضي السيد "*****" وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 14544 بتاريخ 15/11/2013 : رفض المطالب الشغلية عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا يُستجاب للمطالب الشغلية ما لم يثبت المدعي قيام العلاقة الشغلية مع المدعى عليها ومدتها وصبغتها المستمرة.
- إذا تعذر على المحكمة سماع بينة المدعي التي طلبها لإثبات العلاقة الشغلية وواقعة إنهائها تبقى الدعوى غير مؤيدة ويتجه رفضها.
- تُحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضده عملا بالقاعدة التي تقضي بإلقاء المصاريف على القائم بها عند رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.