Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 14544 بتاريخ 15/11/2013 : رفض المطالب الشغلية عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية

J P 14544/201315 novembre 2013

Principe juridique

  1. لا يُستجاب للمطالب الشغلية ما لم يثبت المدعي قيام العلاقة الشغلية مع المدعى عليها ومدتها وصبغتها المستمرة.
  2. إذا تعذر على المحكمة سماع بينة المدعي التي طلبها لإثبات العلاقة الشغلية وواقعة إنهائها تبقى الدعوى غير مؤيدة ويتجه رفضها.
  3. تُحمل المصاريف القانونية على المحكوم ضده عملا بالقاعدة التي تقضي بإلقاء المصاريف على القائم بها عند رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.