Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 14439 بتاريخ 22/11/2013 : ثبوت استمرارية العلاقة الشغلية ينقل عبء إثبات خلاص المستحقات إلى المشغل

J P 14439/201322 novembre 2013

Principe juridique

  1. يعد ثبوت العلاقة الشغلية من حيث البداية والامتداد والصبغة المستمرة والمتواصلة شرطا حاسما للاستجابة لطلبات المستحقات الشغلية.
  2. إذا ثبتت العلاقة الشغلية بصبغتها القارة فإن عبء إثبات تمكين الأجير من مستحقاته الشغلية يتحمل به المشغل.
  3. لا يؤثر توصيف العمل كعرضي في قيام الصبغة القارة للعلاقة الشغلية متى أثبتت استمراريتها وتواصلها عبر الزمن.
  4. تكون نتيجة الاختبار معتمدة متى بنيت على أسس فنية سليمة ولم يقدم ما من شأنه أن يوهنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.