Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 14439 بتاريخ 22/11/2013 : ثبوت استمرارية العلاقة الشغلية ينقل عبء إثبات خلاص المستحقات إلى المشغل
Principe juridique
- يعد ثبوت العلاقة الشغلية من حيث البداية والامتداد والصبغة المستمرة والمتواصلة شرطا حاسما للاستجابة لطلبات المستحقات الشغلية.
- إذا ثبتت العلاقة الشغلية بصبغتها القارة فإن عبء إثبات تمكين الأجير من مستحقاته الشغلية يتحمل به المشغل.
- لا يؤثر توصيف العمل كعرضي في قيام الصبغة القارة للعلاقة الشغلية متى أثبتت استمراريتها وتواصلها عبر الزمن.
- تكون نتيجة الاختبار معتمدة متى بنيت على أسس فنية سليمة ولم يقدم ما من شأنه أن يوهنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.