Jurisprudence
قرار جناحي عدد 15819/2025 بتاريخ 30/05/2025 : يتعين على المحكمة التخلي عن الدعوى عند ثبوت اختصاص محكمة أخرى بها
Principe juridique
- إذا تبين للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى وجب عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإحالة أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه صالحا.
- يتحدد معيار اختصاص حاكم الناحية ابتدائيا في الجنح بكون العقاب القانوني لا يتجاوز السجن مدة العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.
- يستوجب تطبيق الفصل 169 من مجلة الإجراءات الجزائية التخلي عن القضية متى كان التكييف القانوني للفعل يجعل النظر فيه راجعا لمحكمة غير التي تعهدت به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.