Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 15354 بتاريخ 9/01/2018 : ثبوت استحقاق المنح الشغلية عند غياب ما يفيد خلاصها

J P 15354/20189 janvier 2018

Principe juridique

  1. ثبوت العلاقة الشغلية من وثائق الخلاص وشهادة العمل يرتب التزام المؤجر بأداء المستحقات المالية الناشئة عنها متى خلا الملف مما يثبت خلاصها.
  2. تقرير الاختبار يعتمد كوسيلة لإثبات وتحديد المستحقات الشغلية متى بني على أسس فنية سليمة ولم يقدم ما من شأنه أن يوهن نتائجه.
  3. فشل المحاولة الصلحية لا يحول دون فصل المحكمة في أصل النزاع والبت في المطالب المالية وفق ما يثبته الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.