Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 15354 بتاريخ 9/01/2018 : ثبوت استحقاق المنح الشغلية عند غياب ما يفيد خلاصها
Principe juridique
- ثبوت العلاقة الشغلية من وثائق الخلاص وشهادة العمل يرتب التزام المؤجر بأداء المستحقات المالية الناشئة عنها متى خلا الملف مما يثبت خلاصها.
- تقرير الاختبار يعتمد كوسيلة لإثبات وتحديد المستحقات الشغلية متى بني على أسس فنية سليمة ولم يقدم ما من شأنه أن يوهن نتائجه.
- فشل المحاولة الصلحية لا يحول دون فصل المحكمة في أصل النزاع والبت في المطالب المالية وفق ما يثبته الملف.
Textes appliqués
- الفصل 207 م ش-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.