Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15420 بتاريخ 18 جوان 2024 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وموازنة أدلة الإثبات والنفي واستخلاص النتائج القانونية من ذلك، بما في ذلك تكييف الأفعال الإجرامية، يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.
- رقابة محكمة التعقيب تتجه إلى التثبت من سلامة التعليل وربط النتيجة بمقدماتها دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع، فإذا كان التعليل سليما ومؤسسا على سند من أوراق الدعوى امتنع نقض القرار.
- الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في كيفية فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة لا يقبل كسبب تعقيب متى خلا من مؤاخذة تتعلق بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 125 و 126 من ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.