Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17134.2014 بتاريخ 4/6/2015 : رجوع المدين المتضامن على شركائه يتقوم بدفع كامل الدين تنفيذا لحكم التضامن
Principe juridique
- إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة القيامات الشكلية.
- عدم الإدلاء بعلامة البلوغ على معنى أحكام التبليغ يجعل الطعن غير مستوف للشروط الشكلية المقررة قانونا ويستوجب رفضه شكلا تجاه من لم يثبت إعلامه على الوجه القانوني.
- إذا قام أحد المحكوم عليهم بالتضامن بدفع كامل الدين تنفيذا للحكم الصادر بالتضامن فإنه يملك الرجوع على بقية المدينين في حدود مناب كل منهم ولا يعد هذا الخلاص صادرا بوصفه مدينا أصليا لمجرد اختيار الدائن التنفيذ عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.