Jurisprudence
قرار جناحي عدد 17027/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ينعقد الاختصاص بالنظر في جنحة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة للمحكمة التي يطابق سقفها العقابي الجزاء المقرر للجريمة
Principe juridique
- يتحدد الاختصاص النوعي في الجنح بالمرجع إلى مقدار العقاب السجني أو المالي المقرر قانونا للجريمة لا إلى وصف الأطراف للنزاع أو موضوع المال محل التتبع.
- إذا تبين للمحكمة عند نظرها في الدعوى أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تعين عليها القضاء بخروج القضية عن أنظارها وإحالة أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه.
- لا يجوز للمحكمة مواصلة النظر في دعوى جزائية متى ثبت لها عدم اختصاصها النوعي لأن ذلك يعد شرطا لازما لصحة نظرها في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.