Jurisprudence
قرار جناحي عدد 17026/2025 بتاريخ 25/06/2025 : الاختصاص الحكمي ينعقد لحاكم الناحية متى كانت الجنحة معاقبا عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص الحكمي لحاكم الناحية في الجنح التي لا يتجاوز العقاب المقرر لها السجن مدة العام أو خطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار، وتخرج عن ذلك الحالات الاستثنائية التي أسند فيها النظر للمحكمة الابتدائية بمقتضى نص خاص.
- إذا تبين للمحكمة المعروضة عليها القضية أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تعين عليها التصريح بخروج القضية عن أنظارها وإنهاء أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه.
- يستخلص معيار تحديد الاختصاص الحكمي في مادة الجنح من العقاب القانوني المقرر لها، بحيث يترتب على كون الجنحة لا تتجاوز السجن مدة العام توجيه النظر فيها إلى الجهة القضائية المختصة وفقا لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.