Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 16818 بتاريخ 27 /03/2024 : عدم ثبوت الرصيد النهائي للحساب الجاري عند قفله يوجب رفض المطالبة به

J P 16818/202427 mars 2024

Principe juridique

  1. الحساب الجاري يقوم على اندماج العمليات المقيدة فيه اندماجا تاما بما يفقد كل عملية كيانها الذاتي فلا تنشأ المديونية إلا في حدود الرصيد النهائي المتولد عن قفل الحساب.
  2. لا تقبل المطالبة برصيد فاضل قفل الحساب إلا إذا أثبت الدائن الرصيد النهائي بإدلاء كشوفات تغطي مدة التعامل وتبرز العمليات المتبادلة على نحو يسمح باستخلاص الفاضل.
  3. إذا خلت الكشوف المدلى بها من العمليات المتبادلة أو لم تشمل كامل مدة التعامل بما ينهض قرينة على غياب المعاملات فإن الدين المدعى به يعد غير ثابت وتتعين تبعا لذلك مجابهة الطلب بالرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.