Jurisprudence

قرار جنـــاحي عدد 18958 بتاريخ 19/06/2024 : قيام القصد الجنائي في استعمال محرر مفتعل متى ثبت علم المستعمل بعدم حقيقته

J P 18958/202419 juin 2024

Principe juridique

  1. تقوم جريمة استعمال شهادة أو صك غير حقيقي متى تحقق الركن المادي باستعمال المحرر المدلس لتحقيق الغرض الذي أعد له رغم عدم صدوره عن جهة صحيحة.
  2. يستخلص القصد الجنائي في جريمة الاستعمال من ثبوت علم المستعمل بعدم حقيقة المحرر عند استعماله بما يفيد تعمده ارتكاب الفعل المجرم قانونا.
  3. لا تقوم جريمة تعمد إقامة شهادة أو صك غير حقيقي إلا إذا ثبت أن المنسوب إليه قام بتكوين المحرر من أصله أو أدخل عليه تغييرا يخرجه عن حقيقته، وإلا تعين القضاء بعدم سماع الدعوى في هذا الشق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.