Jurisprudence

قرار جناحي عدد 17978 بتاريخ 26/09/2025 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند عدم قيام الإدانة على الجزم واليقين

J P 17978/202526 septembre 2025

Principe juridique

  1. تقدير قاضي الموضوع للأدلة وإن كان خاضعا لحرية الاقتناع فإنه لا يفضي إلى الإدانة إلا إذا استند إلى عناصر تفيد الجزم واليقين لا إلى الظن والتخمين.
  2. إذا خلت أوراق الدعوى من دليل ثابت على ارتكاب الجريمة أو من دليل يمكن نسبته إلى المتهم تعين الحكم بعدم سماع الدعوى العامة لانتفاء قيام الأركان القانونية.
  3. متى قضي بعدم سماع الدعوى العامة لعدم ثبوت التهمة وجب التخلي عن الدعوى الخاصة تبعا لتجرد الاتهام وصونا لقرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.