Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17577 بتاريخ 12/01/2021 : اختصاص محكمة التعقيب بنظر الطعون في قرارات الإيقاف التحفظي مشروط باقترانها بالطعن في القرار الصادر في أصل التهمة

J P 17577/202112 janvier 2021

Principe juridique

  1. اختصاص دائرة الاتهام يقتصر على الإحالة عند توفر قرائن كافية في اتجاه التهمة، ولا يمتد إلى الحسم في توفر أركان الجريمة الذي يظل من مشمولات محكمة الأصل.
  2. لا تتعهد محكمة التعقيب بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة في الشكل كقرارات الايقاف التحفظي او التمديد في ذلك الايقاف إلا إذا كان الطعن فيها مقترنا بالطعن في القرار الصادر في اصل التهمة احالة او حفظا.
  3. الخطا المادي المتعلق ببيان بداية سريان التمديد في مدة الايقاف التحفظي لا يفضي بذاته إلى بطلان الإجراء متى احترمت المدة القصوى وكان القرار معللا، ويجوز لدائرة الاتهام اصلاح ذلك الخطا عند نظرها في قانونية الإجراء.
  4. جريمة غسل الاموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الاصلية ويكفي لتوجيهها توفر قرائن وادلة على عدم شرعية الاموال موضوع الغسل دون اشتراط صدور احكام باتة في خصوص جرائم اصلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.