Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17577 بتاريخ 12/01/2021 : اختصاص محكمة التعقيب بنظر الطعون في قرارات الإيقاف التحفظي مشروط باقترانها بالطعن في القرار الصادر في أصل التهمة
Principe juridique
- اختصاص دائرة الاتهام يقتصر على الإحالة عند توفر قرائن كافية في اتجاه التهمة، ولا يمتد إلى الحسم في توفر أركان الجريمة الذي يظل من مشمولات محكمة الأصل.
- لا تتعهد محكمة التعقيب بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات الصادرة في الشكل كقرارات الايقاف التحفظي او التمديد في ذلك الايقاف إلا إذا كان الطعن فيها مقترنا بالطعن في القرار الصادر في اصل التهمة احالة او حفظا.
- الخطا المادي المتعلق ببيان بداية سريان التمديد في مدة الايقاف التحفظي لا يفضي بذاته إلى بطلان الإجراء متى احترمت المدة القصوى وكان القرار معللا، ويجوز لدائرة الاتهام اصلاح ذلك الخطا عند نظرها في قانونية الإجراء.
- جريمة غسل الاموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الاصلية ويكفي لتوجيهها توفر قرائن وادلة على عدم شرعية الاموال موضوع الغسل دون اشتراط صدور احكام باتة في خصوص جرائم اصلية.
Textes appliqués
- طبق الفصول 32 و93 و 94 و95 و 96 و 97 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7/8/2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال-مقتضيات الفصول 92 و 93 و94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7/8/2015-الفصلين 3 و94 من قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال-الفصل 85 من م ا ج-الفصل 216 من م ا ج-احكام الفصلين 120 و 258 من م ا ج-الفقرة الثانية من الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 119 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-احكام الفصلين 114 و 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.