Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 17457 بتاريخ 30/05/2025 : قيام جريمة اهمال شؤون قاصر بثبوت قصد الإهمال
Principe juridique
- جريمة اهمال شؤون قاصر لا تقوم إلا بتلازم ركن مادي يتمثل في ترك طفل لا طاقة له على حفظ نفسه في مكان أهل بالناس مع ركن معنوي يتمثل في قصد الإهمال.
- لا تقضى الإدانة في المادة الجزائية إلا إذا استندت المحكمة إلى حجج وقرائن تفضي إلى الجزم واليقين بثبوت الفعل وإمكان نسبته إلى المتهم.
- عند تعذر ثبوت الجريمة أو تعذر نسبتها إلى المتهم يتعين الحكم بترك سبيله عملا بالقاعدة القاضية بأن الشك يؤول لفائدة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.