Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18529 بتاريخ 13-05-2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 18529/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. يسقط مطلب التعقيب إذا لم تُودع مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يعد احترام الآجال والإجراءات الأساسية المتعلقة بالتعقيب من النظام الإجرائي الذي رتب المشرع على مخالفته جزاء السقوط متى نص عليه صراحة.
  3. تلتزم المحكمة بإثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة موجبة للسقوط منصوص عليها قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.