Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29184.2021 بتاريخ 19-05-2021 : معادلة الدين بالعملة الأجنبية بالدينار لا تكون على أساس يوم الخلاص إلا إذا عيّنت المحكمة تاريخ الاستحقاق باعتباره معيار الصرف الواجب اعتماده

J P 29184/202119 mai 2021

Principe juridique

  1. تبليغ مؤيدات الدعوى للدخيل يهم مصلحة الأطراف لا النظام العام، ويزول ما قد يشوبه من خلل بحضور الدخيل وممارسته حق الدفاع بما يصحح الإجراء.
  2. الضمان الصادر في إطار قانون التجارة البحرية يجيز اعتبار الضامن حالة محل المدين الأصلي في حدود الكفالة، فلا يكون القضاء بإلزامه خرقا لأحكام الكفالة متى انحصر الإلزام في هذا الإطار.
  3. معادلة مبلغ محكوم به بعملة أجنبية إلى الدينار التونسي تخضع لمعيار صرف مرتبط بتاريخ حلول الدين لا بتاريخ الخلاص، لاتصال المسألة بالنظام العام المالي ووجوب تعيين النقود التي يتم بها الخلاص.
  4. العقلة على السفينة في الديون البحرية تقوم على اعتبار السفينة ضامنة للديون المتولدة عن استغلالها، فيجوز إجراؤها ولو انتقلت ملكية السفينة إلى غير المدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.