Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29184.2021 بتاريخ 19-05-2021 : معادلة الدين بالعملة الأجنبية بالدينار لا تكون على أساس يوم الخلاص إلا إذا عيّنت المحكمة تاريخ الاستحقاق باعتباره معيار الصرف الواجب اعتماده
Principe juridique
- تبليغ مؤيدات الدعوى للدخيل يهم مصلحة الأطراف لا النظام العام، ويزول ما قد يشوبه من خلل بحضور الدخيل وممارسته حق الدفاع بما يصحح الإجراء.
- الضمان الصادر في إطار قانون التجارة البحرية يجيز اعتبار الضامن حالة محل المدين الأصلي في حدود الكفالة، فلا يكون القضاء بإلزامه خرقا لأحكام الكفالة متى انحصر الإلزام في هذا الإطار.
- معادلة مبلغ محكوم به بعملة أجنبية إلى الدينار التونسي تخضع لمعيار صرف مرتبط بتاريخ حلول الدين لا بتاريخ الخلاص، لاتصال المسألة بالنظام العام المالي ووجوب تعيين النقود التي يتم بها الخلاص.
- العقلة على السفينة في الديون البحرية تقوم على اعتبار السفينة ضامنة للديون المتولدة عن استغلالها، فيجوز إجراؤها ولو انتقلت ملكية السفينة إلى غير المدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 100 من مجلة التجارة البحرية-الفصول 100 و101 و102 و61 من مجلة التجارة البحرية-الفصل 225 من م م م ت-الفصل 1478 من م ا ع-الفصل 259 من م ا ع-الفصل 177 من م م م ت-الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 29 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 29 و42 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 124من مجلة التجارة البحرية-الفصل 107 وما بعده من مجلة التجارة البحرية-مجلة المرافعات المدنية والتجارية-مجلة الحقوق العينية-الفصل 126 من مجلة التتجارة البحرية-الفصل 7 من مجلة الجزائية-الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 598 من المجلة التجارية-الفصل 1100 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 1482 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 1479 من نفس المجلة-الفصل 199 من المجلة الجزائية-الفصل 103 من م ت ب-الفصل 101 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.