Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19812 بتاريخ 16 أفريل 2021 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الإتهام لكفاية الحجج متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا

J P 19812/202116 avril 2021

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها جهة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية مطلقة في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة أو استبعادها.
  2. يتعين أن يتضمن قرار دائرة الإتهام الأسباب القانونية والواقعية التي استندت إليها وأن تكون هذه الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة حتى يكون التعليل كافيا.
  3. لا تخضع النتيجة التي تنتهي إليها دائرة الإتهام في تقدير الحجج والقرائن لرقابة محكمة التعقيب إذا كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.