Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20728.2020 بتاريخ 19 فيفري 2021 : ثبوت الطرد التعسفي باستنتاج واقعة الطرد من القرائن المعتمدة قضائيا
Principe juridique
- إثبات الطرد في المادة الشغلية يخضع لحرية الإثبات ويجوز أن يتم بالبينة والمعاينات والقرائن وسائر الأدلة دون تقييد بوسيلة معينة.
- يمكن استخلاص واقعة الطرد من القرائن المستمدة من وثائق الجهات المختصة بالشغل متى تضمنت معطيات جدية تفيد الإيقاف الأحادي عن العمل وعدم مباشرة إجراءات التسوية في إطارها.
- القدح في شهادة الشهود لا ينتج أثره إلا إذا أثير قانونا أمام القاضي وفقا للأسباب المحددة حصرا، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود علاقة قرابة لطرح الشهادة تلقائيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.