Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62099 بتاريخ 21/05/2024 : عدم قيام التوارد المادي الاعتباري متى كانت الأفعال الإجرامية مستقلة مستكملة الأركان غير غير قابلة للتجزئة
Principe juridique
- الأثر التطهيري لقرار دائرة الاتهام يمنع إثارة عيوب الإجراءات السابقة عليه أمام محكمة التعقيب متى لم يقع سلوك الطعن بالتعقيب فيه، لأن سلامة الإجراءات تصبح غير قابلة للمنازعة أمام محكمة القانون بعد فوات طريق الطعن المخصص لها.
- تاريخ تحرير لائحة الحكم المدوّن بالقرار تكون له حجية قانونية في مواجهة الكافة إلى حين إثبات خلافه بالطرق المنصوص عليها قانونا، ولا يكفي الدفع المجرد للقول بعدم احترام مقتضيات الفصل 165 م ا ج دون إقامة الدليل القانوني على المخالفة.
- لا ينطبق التوارد المادي الاعتباري المنصوص عليه بالفصل 55 م ج إلا إذا توافرت وحدة المقصد مع ارتباط عضوي يجعل مجموع الأفعال غير قابل للتجزئة وفق مفهوم الجرائم المرتبطة، أما إذا استغرقت كل واقعة عناصرها القانونية وأنتجت أثرها بصفة ناجزة فإن شرط عدم القابلية للتجزئة ينتفي ولا موجب للضم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.