إن وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية ،
وعلى القرار المؤرخ في 7 فيفري 1985 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.