Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80156 بتاريخ 13/10/2025 : تقدير حجية أعمال الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت اعتمادها عليها تعليلا سائغا
Principe juridique
- تقدير مدى سلامة أعمال الاختبار وملاءمة نتائجها للفصل في النزاع يعد من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا وسليما من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- لقاضي الأصل سلطة تسيير ومراقبة إجراءات تحقيق الدعوى، وله أن يأذن بإعادة الاختبار كلما ارتأى ضرورة لذلك أو يرفضه إذا اكتفى بالأبحاث المجراة أو إذا تكونت قناعته من عناصر الملف.
- عدم الرد على دفوع الخصوم لا يقوم سببا للنقض إذا ثبت أن المحكمة استعرضت الطعون وتناولت دفوع الأطراف بالجواب الذي يفيد طرحها أو اعتمادها ضمن تعليل مستساغ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 110 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من مجلة الاكرية التجارية-القانون المؤرخ في 1997/11/11-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.