مذكرة خاصة عدد 413 بتاريخ 30 مارس 1999 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي (DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب توضيحات حول الإجراءات الجبائية الواجب إتباعها بخصوص عقود إيجار العقارات المبرمة من قبل وزارة الداخلية، يشرفني أن أحيطكم علما :
I- في مادة الأداء على القيمة الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.