مذكرة خاصة عدد 472 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه الذين أعلمتموني بمقتضاهما أنه في إطار الصفقات التي تقوم بها الشركة البنكية تم إشعارها من طرف المتعاقدين معها أن هناك نسب متفاوتة للأداء على القيمة المضافة مطبقة على المواد الإستهلاكية الخاصة بالمعد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.