مذكرة خاصة عدد 477 بتاريخ 08 أفريل 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أن الوكالة العقارية للسكنى بصفتها البائعة فوتت بمقتضى عقدي بيع بتاريخ 22 جانفي 2002 لشركة عقارية في المقسمين كما فوتت في المقاسم .... وحيث رفضت القباضة المالية ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.