Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78769 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وتكييف النزاع القانوني وحدود رقابة محكمة التعقيب

J P 78769/202524 novembre 2025

PDF العربية

Principe juridique

  1. يتعين تكييف النزاع وفق القانون الواجب التطبيق، فلا تطبق الأحكام المنظمة لاستغلال المقاطع على الأنشطة المنجمية الخاضعة للتشريع الخاص بالمناجم لا يقبل الدفع المؤسس على نص قانوني غير منطبق على وقائع النزاع، ويعد غير ذي أساس إذا ثبت خضوع الواقعة لنظام قانوني مغاير تخضع مناقشة أعمال الخبرة وتقدير قيمتها الثبوتية للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليماً للمحكمة أن تعتمد تقرير الخبرة وترفض طلب إعادة الاختبار إذا اقتنعت بكفاءة الخبير وسلامة أعماله وكفايتها للفصل في النزاع إعادة الاختبار ليست إجراءً وجوبياً، وإنما تخضع لتقدير محكمة الموضوع بحسب ما تراه لازماً لكشف الحقيقة لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع أو وسائل الإثبات متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل قانوني وواقعي سائغ ومستند إلى عناصر ثابتة بملف القضية

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.