Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85624 بتاريخ 24 نوفمبر 2025 : حجية اليمين الحاسمة في الإثبات وسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وعدم جواز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- تعد اليمين الحاسمة وسيلة إثبات كاملة، ويجوز توجيهها في جميع الدعاوى وفي جميع مراحل التقاضي وفق أحكام الفصل 497 من مجلة الالتزامات والعقود اليمين الحاسمة متى أديت أو حسم بها النزاع تغني عن تقديم أي وسيلة أخرى للإثبات، بما في ذلك السندات أو الفواتير للمحكمة سلطة تقديرية في ترجيح وسائل الإثبات واختيار الدليل الذي تبني عليه قضاءها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل سليماً ومستنداً إلى أوراق الملف تقدير كفاية الأدلة وقيمتها الثبوتية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم تثر أمام محكمة الموضوع، إلا إذا كانت من النظام العام محكمة التعقيب هي محكمة قانون، يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون والتعليل، ولا تعد درجة ثالثة للتقاضي أو للنظر في دفوع موضوعية جديدة
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.