مذكرة خاصة عدد 1510 بتاريخ 5 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن شركة للصيد البحري شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بإستغلال فلك لصيد الأسماك ويتقاضى البحارة العاملين على الفلك 50% من المنتوج إما نقدا مباشرة إثر عملية البيع بعد إطلاعه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.