Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الداخلية ووزيرة المالية
إلى
السادة الولاة
والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026.
المرجع: القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026.
وبعد، في إطار مساعدة البلديات على مزيد إ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.