مذكرة خاصة عدد 1532 بتاريخ 6 نوفمبر 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة إن كانت المبالغ المدفوعة لشركات تفريغ وشحن البضائع مقابل الخدمات التي تسديها لأمناء السفن خاضعة للخصم من المورد بنسبة 1،5% بعنوان الصفقات أم لا، مع العلم أن الإختيار لأحد من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.