Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77605 بتاريخ 27 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وانتفاء رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليماً

J P 77605/202627 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية كاملة في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، دون رقابة لمحكمة التعقيب متى كان تعليلها سليماً / تعليل الحكم يكون سليماً متى استند إلى وقائع ثابتة بالملف وإلى تطبيق صحيح للقانون، وفقاً لأحكام الفصول 150 و170 من مجلة الإجراءات الجزائية./يتعين لإدانة المتهم ثبوت جميع أركان الجريمة، ومنها الركن المعنوي، ولا يكفي مجرد الاشتباه أو الافتراض

Textes appliqués

  • الفصلان 150 و170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.