Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77605 بتاريخ 27 جانفي 2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وانتفاء رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليماً
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية كاملة في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، دون رقابة لمحكمة التعقيب متى كان تعليلها سليماً / تعليل الحكم يكون سليماً متى استند إلى وقائع ثابتة بالملف وإلى تطبيق صحيح للقانون، وفقاً لأحكام الفصول 150 و170 من مجلة الإجراءات الجزائية./يتعين لإدانة المتهم ثبوت جميع أركان الجريمة، ومنها الركن المعنوي، ولا يكفي مجرد الاشتباه أو الافتراض
Textes appliqués
- الفصلان 150 و170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.