Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73086 بتاريخ 27 جانفي 2026 : عدم كفاية البصمات وحدها لإثبات جريمة السرقة في غياب قرائن داعمة
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان تعليلها سليماً ومبنياً على أوراق الملف. - إنكار المتهمة مقروناً بغياب وسائل إثبات أخرى يعزز عدم كفاية الدليل للإدانة الجزائية. / قدير القوة الثبوتية للأدلة المادية والفنية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع./متى كان التعليل مستساغاً ومؤسساً على عناصر ثابتة بالملف، لا مجال لنقض الحكم من قبل محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصلان 150 و170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.