Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73086 بتاريخ 27 جانفي 2026 : عدم كفاية البصمات وحدها لإثبات جريمة السرقة في غياب قرائن داعمة

J P 73086/202627 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان تعليلها سليماً ومبنياً على أوراق الملف. - إنكار المتهمة مقروناً بغياب وسائل إثبات أخرى يعزز عدم كفاية الدليل للإدانة الجزائية. / قدير القوة الثبوتية للأدلة المادية والفنية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع./متى كان التعليل مستساغاً ومؤسساً على عناصر ثابتة بالملف، لا مجال لنقض الحكم من قبل محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصلان 150 و170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.