Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88350 بتاريخ 28 جانفي 2026 : دعوى كفّ الشغب على العقار المسجّل تخضع لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية وتندرج ضمن الاختصاص الحصري لحاكم الناحية دون موجب لتطبيق الفصل 36 من مجلة الحقوق العينية

J P 88350/202628 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. تختص محكمة الناحية اختصاصاً حصرياً ومطلقاً بالنظر في دعوى كفّ الشغب على العقار المسجّل طبقاً لأحكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، ولا يتأثر هذا الاختصاص بإدراج طلبات فرعية للتعويض. الإطار القانوني لدعوى كفّ الشغب على عقار مسجّل هو الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، ولا مجال لإعمال أحكام الفصل 36 من المجلة ذاتها أمام قاضي الناحية في هذا النوع من الدعاوى. الحق العيني المرسّم بالسجل العقاري يتمتع بالحماية القانونية، ولا يسري عليه مرور الزمن ولا يجوز الاحتجاج في مواجهته بالحوز مهما طالت مدته. يترتب عن المفعول المنشئ للترسيم أن الحقوق العينية على العقارات المسجّلة لا تتكون ولا تنتقل ولا تنقضي إلا بترسيمها بإدارة الملكية العقارية. وجود دعوى جزائية من أجل افتكاك حوز بالقوة لا يوقف ولا يمنع النظر في دعوى كفّ الشغب المدنية، باعتبارها دعوى وقتية تهدف إلى حماية الحق العيني المرسم. لا تقوم حالة اتصال القضاء ولا حجية القرار السابق إلا بتوفر وحدة الأطراف والسبب والموضوع، وهو ما ينتفي عند اختلاف موضوع دعوى الائتمان العدلي عن موضوع دعوى كفّ الشغب. في دعوى كفّ الشغب، لا يعدّ حسن أو سوء نية المشاغب عنصراً من عناصر قيام الدعوى، إذ يكفي ثبوت وضع اليد على عقار مرسم ومنع المالك المرسم من الانتفاع به. البحث في حسن نية من أقام إحداثات على أرض الغير يدخل في نطاق تطبيق الفصل 36 من مجلة الحقوق العينية، وهو نزاع موضوعي مستقل لا يندرج ضمن اختصاص قاضي الناحية في دعوى كفّ الشغب. المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها للنتائج القانونية منها تعد من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.