Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80575 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الذمة المالية للورثة وعدم امتداد آثار رفض التركة إلى باقي الورثة
Principe juridique
- إنّ رفض أحد الورثة قبول التركة لا ينتج آثاره إلا في حقه الشخصي، ولا يمتد إلى بقية الورثة الذين قبلوا الإرث، ويظل هؤلاء ملزمين بديون مورثهم في حدود مناباتهم. يجوز للمحكمة الرجوع في الأمر بالدفع جزئياً وفي حدود الوارث الذي ثبت رفضه للتركة، مع الإبقاء على الأمر وإقراره في حق بقية الورثة الذين توفرت فيهم صفة الخلف العام للمدين. إنّ زوال صفة المدين عن أحد الورثة بسبب رفضه التركة لا يؤدي إلى انعدام صفة بقية الورثة، ولا يبرر الرجوع في الأمر بالدفع برمته. لكل وارث ذمة مالية مستقلة عن غيره من الورثة، ولا قيام للتضامن بينهم في تحمل ديون المورث إلا في حدود ما يقرره القانون، ويلتزم كل وارث بقدر نصيبه الإرثي. تظل إجراءات الأمر بالدفع جائزة كلما تعلق الأمر بدين معين المقدار وله سبب تعاقدي أو كان ناشئاً عن ورقة تجارية، طبقاً لأحكام الفصل 59 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. يعد قبول الكمبيالة قرينة قانونية بسيطة على وجود المؤونة طبقاً للفصل 275 من المجلة التجارية، ويقع على من ينازع فيها عبء إثبات عدم وجودها. لا تكفي المجادلة بأن الكمبيالة أُبرمت على سبيل الضمان لإخراج النزاع من نطاق إجراءات الأمر بالدفع، ما لم يقع دحض القرينة القانونية على وجود المؤونة بأدلة جدية. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاصها لوجود المؤونة، متى كان تعليلها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.