Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80358 بتاريخ 27 جانفي 2026 : اثر احترام أجل 24 ساعة في توجيه الرسالة مضمونة الوصول على صحة التبليغ

J P 80358/202627 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. يكون التبليغ صحيحًا متى تم وفق الأشكال المنصوص عليها بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، سواء بتسليم النظير مباشرة أو بإيداعه بمقر الجهة المختصة مع توجيه رسالة مضمونة الوصول. إنّ بطلان إجراءات التبليغ لا يُقضى به إلا إذا ثبت الإخلال الجوهري بالإجراءات المنصوص عليها قانونًا، أو حصول ضرر فعلي للمعني بالتبليغ. مجرد عدم التنصيص على بعض البيانات الشكلية (كساعة التوجيه) لا يترتب عنه البطلان متى تحققت الغاية من الإجراء ولم يثبت تأثير ذلك على حقوق الدفاع. الأصل في الإجراءات الإدارية والقضائية هو الصحة والمطابقة للقانون، وعلى من يدعي العكس إثبات ما يخالف ذلك. إنّ احترام أجل 24 ساعة لتوجيه الرسالة المضمونة الوصول يعد شرطًا جوهريًا، غير أنّ تقدير حصول تجاوز هذا الأجل يبقى خاضعًا لعنصر الإثبات. العبرة من التبليغ ليست بالشكلية في حد ذاتها، وإنما بتحقق العلم الفعلي بالمضمون وتمكين المعني من ممارسة حقوقه القانونية. لا يُعتد بالبطلان الشكلي لإجراءات التبليغ إذا لم يثبت أثره على حقوق الدفاع أو على مركز الخصم القانوني. تقدير مدى احترام إجراءات التبليغ ووقائعه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغًا ومؤسسًا.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.