مذكرة خاصة عدد 1024 بتاريخ 14 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على كريم تسريح الشعر المتكونة من زيت الزيتون الطبيعي وزيت الخروع وشمع العسل وزيت نباتي وماء، جوابا يشرفني إعلامكم أن كريم تسريح الشعر ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.