Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80684 بتاريخ 21 جانفي 2026 : الصلح ينهي النزاع نهائيا ويسقط الحقوق والدعاوى المتعلقة به
Principe juridique
- إذا تضمنت وثيقة الصلح تنازلا صريحا وواضحا عن المطالبة مستقبلا بأي تعويض مهما كان عنوانه بمناسبة حادث معين، فإن هذا التنازل يشمل جميع المطالبات اللاحقة المرتبطة بذلك الحادث./ التنازل الوارد بعقد الصلح عن الحق في المطالبة بأي تعويض مستقبلي يشمل أيضا التعويض الناتج عن تفاقم الضرر أو ظهور نتائج جديدة للحادث. /العبرة في تفسير الصلح تكون بعباراته الواضحة والصريحة، ولا محل للتأويل عند وضوح النص. / لا يمكن للمتصالح الذي قبل التعويض وأبرم صلحا نهائيا أن يطالب لاحقا بتعويضات إضافية متصلة بنفس الحادث متى كان الصلح يتضمن تنازلا شاملا وصريحا.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.