Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 81420 بتاريخ 20 جانفي 2026 : بطاقة السوابق العدلية كوسيلة إثبات أساسية لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من اختصاص محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف./ يجوز للمحاكم العدلية ومحاكم الاستئناف تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية في الجنح وفي الحالات التي يجيزها القانون، متى توفرت الشروط المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية. / يشترط لمنح تأجيل تنفيذ العقوبة ألا يكون قد سبق الحكم على المتهم بالسجن من أجل جناية أو جنحة./ لا يمكن للمحكمة التثبت من توفر شرط عدم السوابق إلا بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية الخاصة بالمتهم./ منح المتهم تأجيل تنفيذ العقوبة دون إضافة بطاقة السوابق العدلية أو الاطلاع عليها يشكل خرقا للقانون./
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.