Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80708 بتاريخ 21 جانفي 2026 : حدود رقابة محكمة التعقيب: مراقبة تطبيق القانون دون التعهد بالوقائع
Principe juridique
- يتعين أن تكون مستندات الطعن بالتعقيب مبوبة ومؤسسة على مطاعن قانونية طبقًا لمقتضيات الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. لا يجوز أن تطغى على مستندات التعقيب منازعات أو دفوع ذات طابع موضوعي أو واقعي، لأن محكمة التعقيب لا تتعهد بإعادة مناقشة وقائع النزاع. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة مدى حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الأصل، دون أن تمتد إلى تقدير الوقائع أو إعادة تقييمها.
Textes appliqués
- الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.