L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 80607/2026 · 21/01/2026

قرار تعقيبي عدد 80607 بتاريخ 21 جانفي 2026

الجمهورية التونسية محكمة التعقب قضية عدد: 80607 تاريخ القرار:21 جانفي 2026 قـــرار تــعقــيبي مدني  الحمــد الله وحـده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب وما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 27 ديسمبر 2024 والمضمن تحت عدد 1381 في حق المعقب ***** القاطن ***** ***** **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.