Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80607 بتاريخ 21 جانفي 2026 :اليمين الحاسمة كوسيلة إثبات جائزة في جميع أطوار الدعوى

اليمين الحاسمة كوسيلة إثبات جائزة في جميع أطوار الدعوى

J P 80607/202621 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. يعتبر استدعاء الخصم لأداء اليمين الحاسمة صحيحا متى تم وفق الإجراءات القانونية وبلغ إليه الاستدعاء طبقا للفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. / تخلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة عن الحضور بعد استدعائه قانونا يعد نكولا عن أدائها. / إذا كانت اليمين موجهة إلى المدعى عليه وتخلف عن أدائها أو نكل عنها، فإن حق المدعي لا يثبت بمجرد النكول وإنما بعد أدائه اليمين المردودة عليه / متى تضمنت مأمورية اليمين موضوع النزاع وصيغة اليمين الأصلية وصيغة اليمين عند ردها، وتم تنفيذها طبق القانون، فإن إجراءات اليمين تكون صحيحة ومنتجة لآثارها / إعادة محكمة الاستئناف للتحرير أو لإجراءات اليمين رغم سلامتها القانونية يشكل سوء فهم وتأويلا خاطئا للقانون يبرر نقض القرار.القانونية. / اليمين الحاسمة التي يؤديها طالبها بعد نكول خصمه أو تخلفه عن الحضور تكون حاسمة للنزاع وملزمة للمحكمة. يعد استدعاء الخصم لأداء اليمين الحاسمة صحيحًا متى تم وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وفي العنوان المضمن بعريضة الدعوى. تخلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة عن الحضور رغم استدعائه قانونًا يخول لخصمه أداء اليمين على صدق دعواه طبقًا لأحكام الفصل 503 من مجلة الالتزامات والعقود. لا يكفي نكول المطلوب عن أداء اليمين الحاسمة لإثبات حق خصمه، وإنما يتعين على هذا الأخير أداء اليمين على صدق دعواه حتى يحكم له. إذا استوفت إجراءات توجيه وأداء اليمين الحاسمة الشروط القانونية، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف إعادة التحرير أو إعادة تلقي اليمين بدعوى وجود إخلالات شكلية غير ثابتة. إعادة إجراءات التحرير وتلقي اليمين الحاسمة رغم سلامة الإجراءات المنجزة ابتدائيًا تمثل سوء فهم وتأويل لأحكام القانون المنظمة لليمين الحاسمة وتؤدي إلى خرق القانون. تقدير مدى صحة إجراءات أداء اليمين الحاسمة يجب أن يستند إلى محاضر المأمورية وما تضمنته من بيانات، ولا يجوز افتراض وجود إخلالات لا سند لها من الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
  • الفصل 503 من مجلة الإلتزماتت العقود autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.