Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79281 بتاريخ 20 جانفي 2026 : وجوب رفع الطعن بالتعقيب بمطلب كتابي طبقا للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية

قرار تعقيبي عدد 79281 بتاريخ 20 جانفي 2026

J P 79281/202620 janvier 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. يرفع الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية بمقتضى مطلب كتابي يقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه. / لا يتمتع ممثل النيابة العمومية بأي استثناء من مقتضيات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بوجوب تقديم مطلب كتابي للطعن بالتعقيب. / لا يعتبر التنصيص بمحضر الجلسة أو التأشير على ظهر الملف بالرغبة في التعقيب طعنا قانونيا صحيحا إذا لم يقترن بمطلب كتابي يقدم إلى كتابة المحكمة. / هدف اشتراط المطلب الكتابي إلى التثبت من صدور الطعن عن صاحبه وتحديد تاريخ تقديمه وضمان ترسيمه بصورة قانونية./ التأشير من قبل النيابة العمومية على محضر الجلسة أو على ملف القضية بأنها تعقب الحكم لا يقوم مقام المطلب الكتابي ولا يصحح الإخلال الإجرائي.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.