Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79281 بتاريخ 20 جانفي 2026 : وجوب رفع الطعن بالتعقيب بمطلب كتابي طبقا للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية
قرار تعقيبي عدد 79281 بتاريخ 20 جانفي 2026
Principe juridique
- يرفع الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية بمقتضى مطلب كتابي يقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه. / لا يتمتع ممثل النيابة العمومية بأي استثناء من مقتضيات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بوجوب تقديم مطلب كتابي للطعن بالتعقيب. / لا يعتبر التنصيص بمحضر الجلسة أو التأشير على ظهر الملف بالرغبة في التعقيب طعنا قانونيا صحيحا إذا لم يقترن بمطلب كتابي يقدم إلى كتابة المحكمة. / هدف اشتراط المطلب الكتابي إلى التثبت من صدور الطعن عن صاحبه وتحديد تاريخ تقديمه وضمان ترسيمه بصورة قانونية./ التأشير من قبل النيابة العمومية على محضر الجلسة أو على ملف القضية بأنها تعقب الحكم لا يقوم مقام المطلب الكتابي ولا يصحح الإخلال الإجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 261 و199 م إ ج. autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.