Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 84639 بتاريخ 19 جانفي 2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يعد شرطا جوهريا لقبول الطعن بالتعقيب./ عدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني يترتب عنه سقوط الطعن. / السقوط المترتب عن مخالفة الفصل 185 هو سقوط وجوبي لا يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.