Régime fiscal applicable pour l’Université Virtuelle de Tunis
النظام الجبائي المطبق على جامعة تونس الإفتراضية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2198 2016 جويلية 22 من وزير المالية إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لجامعة تونس الإفتراضية والواجبات الجبائية المحمولة عليها المرجع: - مكتوبي عدد 10 بتاريخ 08 جانفي 2016 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 جوان 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي لجامعة تونس الافتراضية بعد تحويل صبغتها من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. الواجبات المتعلقة بإيداع التصاريح
أ. بالنسبة إلى تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يتعين على كل مديني المبالغ الخاضعة للخصم من المورد، طبقا لأحكام الفصل 52 ولأحكام الفقرة II مكرر من الفصل 53 من نفس المجلة، التصريح بالمبالغ المذكورة مع بيان الهوية الكاملة للمنتفعين بهذه المبالغ.
بالتالي وبصرف النظر عن وجود جامعة تونس الافتراضية خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنها تبقى خاضعة لواجب إيداع تصريح المؤجر باعتبارها تدفع مبالغ خاضعة للخصم من المورد المذكور.
ب. بالنسبة إلى التصريح السنوي بالضريبة على الشركات
لا تخضع جامعة تونس الافتراضية لواجب إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات باعتبارها توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات.
Page 2
2. الواجبات المتعلقة بالمحاسبة
يتعين على المطالبين بالضريبة الذين يمسكون محاسبة بواسطة الحاسوب :
-إيداع نسخة من البرنامج الأولي أو المنتج مسجلة على أشرطة مغناطيسية لدى مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر مقابل تسليم وصل، -إعلام المكتب المذكور بنوع الآلات المستعملة ومكان تركيزها وبكل تغيير يمكن أن يطرأ على هذه المعطيات.
غير أنه وباعتبار أن جامعة تونس الافتراضية توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، فهي تبقى غير معنية بواجب التصريح بالمنظومة الإعلامية التي تستعملها لمسك المحاسبة.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
1. بالنسبة لخدمات التكوين المسداة لفائدة أعوان المؤسسات العمومية والخاصة
تخضع خدمات التكوين للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك وفقا لأحكام العدد 4 من الفقرة II من الجدول "ب مكرّر" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة.
2. بالنسبة لخدمات التعليم
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% ابتداء من غرّة سبتمبر 2016 الخدمات المسداة من قبل مؤسستكم بما في ذلك كلّ الخدمات المرتبطة بنشاط التعليم ومنها خاصّة خدمات المطعم والنقل والأنشطة الرياضيّة وذلك عملا بأحكام الفقرة 5 من الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2016.
3. بالنسبة للمبالغ المتقاضاة بعنوان السنة الدراسية 2017-2016
يشمل الأداء على القيمة المضافة الخدمات المنجزة ابتداء من السنة الدراسية 2016-2017 ويطبّق كذلك على كلّ مبلغ يدفع بهذا العنوان حتـّى ولو تمّ ذلك قبل غرّة سبتمبر 2016. ويتعيّن دفع الأداء المستوجب عند التصريح بعنوان شهر سبتمبر 2016.
هذا وتبقى غير معنية بالأداء على القيمة المضافة الخدمات التي تسديها الجامعة بعنوان السنة الدراسية 2016-2015 بصرف النظر عن تاريخ قبض المبالغ المستوجبة بعنوانها.
2
Page 3
4. فيما يتعلق بالانتفاع بحق طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان المخزونات والمعدات المقتناة قبل غرّة جانفي 2016
عملا بأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وباعتبار الجامعة خاضعة جديدة للأداء يمكنها الإنتفاع بفائض الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأداء الذي تحمّلته الأملاك الموجودة بحوزتها.
وبالتالي، يتعيّن عليها ابتداء من غرّة سبتمبر 2016 إيداع قائمة في الأملاك القابلة للإستهلاكات الموجودة بحوزتها في التاريخ المذكور لدى المصلحة الجبائية المختصة الراجعة لها بالنظر وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2016.
ويساوي فائض الأداء على القيمة المضافة المبلغ الجملي للأداء المذكور الذي تحمّله:
ـ الأملاك التي لم يقع استعمالها في غرّة سبتمبر 2016، ـ الأملاك المستعملة في غرّة سبتمبر 2016 منقوص بالخمس بالنسبة للتجهيزات وبالعشر بالنسبة للبناءات عن كلّ سنة مدنية أو جزء منها وقع فيها الاحتفاظ.
5. فيما يتعلق بالانتفاع بحق طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2016 و ابتداء من السنة الدراسية 2017-2016
طبقا لأحكام الفصل 9 من نفس المجلّة يتم طرح الأداء على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ الإخضاع للأداء أي في الحالة الخاصّة ابتداء من غرة سبتمبر 2016.
III. في مادة معلوم الطابع الجبائي الموظف على الفواتير
تخضع الفواتير الصادرة عن جامعة تونس الافتراضية أو لفائدتها لمعلوم الطابع الجبائي الموظف على الفواتير بمقتضى أحكام العدد 6 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ومقداره 0.500 دينار عن كلّ فاتورة.
IV. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا للتشريع الجاري به العمل توظف المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص، وتحتسب المساهمة المذكورة شهريا على أساس المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح بما في ذلك الامتيازات العينية المدفوعة للأجراء.
3
Page 4
وبالتالي وباعتبار أن المبالغ التي تدفعونها للأساتذة المتعاقدين سواء من المقيمين أو الأجانب غير المقيمين لا تصنّف ضمن الأجور فإنها لا تخضع للمساهمة المذكورة.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.