مذكرة خاصة عدد 2584 بتاريخ 03 نوفمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« طلبتم بمكتوبيكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات بخصوص إمكانية قبول مطلب إسترجاع معلوم تسجيل عقد بيع العقار الفلاحي والمتكون من القطع عدد 1 وعدد 2 وعدد 16 من المثال التقسيمي للعقار الكائن بسيدي سعد مرناق والمسجل بقباضة المالية بمر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.