Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع المتعلقة بإحداث مؤسسات خاصة يتم بعثها لتسجيل المصنفات الموسيقية والاتجار فيها ويقصد بالتسجيلات جميع المصنفات المسجلة على الاسطوانات العادية والمضغوطة والأشرطة المغناطيسية السمعية والبصرية وما سواها من الأوعية التي تتضمن المصنفات الموسيقية المسجلة.
الفصل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.