L
lois.tn
Retour
Cahier de charge En vigueur Cahier des charges/2001 · 02/01/2001

Cahier des charges, relatif à la création d’un organisme privé d’enregistrement et de commercialisation des œuvres musicales

الباب الأول أحكام عامة  الفصل الأول ينطبق هذا الكراس على كل المشاريع المتعلقة بإحداث مؤسسات خاصة يتم بعثها لتسجيل المصنفات الموسيقية والاتجار فيها ويقصد بالتسجيلات جميع المصنفات المسجلة على الاسطوانات العادية والمضغوطة والأشرطة المغناطيسية السمعية والبصرية وما سواها من الأوعية التي تتضمن المصنفات الموسيقية المسجلة.  الفصل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.