Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81689 بتاريخ 13 جانفي 2026 : وجوب تقديم مطلب التعقيب بعريضة كتابية وإلا كان الطعن باطلاً
Principe juridique
- ان الطعن بالتعقيب لا ينعقد قانوناً إلا بموجب مطلب كتابي يقدَّم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طبقاً للفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.