Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75445 بتاريخ 13 جانفي 2026: بطلان الحكم الاستئنافي لعدم إمضاء لائحة الحكم من كامل الهيئة القضائية
Principe juridique
- يعد إمضاء لائحة الحكم من قبل جميع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، ويترتب على الإخلال به، دون بيان المانع القانوني، بطلان الحكم وإبطاله باعتبار اللائحة في حكم العدم
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.