Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49614 بتاريخ 16 فيفري 2026 : خرق الفصل 123 م م م ت وهضم حقوق الدفاع كسبب للنقض
Principe juridique
- وجوب تضمين الحكم بيانات الخصوم / وجوب الرد على الدفوع الجوهرية /احترام حقوق الدفاع /رقابة محكمة التعقيب على سلامة الإجراءات الشكلية
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.