مذكرة خاصة عدد 786 بتاريخ 02 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه :
- أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تسوغت منذ فيفري 1992 من منوبيكم عمارة لإيواء إدارة النزاعات،
- أن الفصل 5 من عقد الكراء المبرم بين الطرفين ينص على تحمل الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.